أفصحت مصادر أن وزارة العدل شرعت في تنفيذ توجيهات عليا بشأن المدانين في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأوضح تعميم موجه إلى المحاكم كافة إلى أن المادة الـ 56 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، تتضمن في فقرتها الأولى النص على أن يمنع المواطن المحكوم عليه بارتكاب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها كتهريب المخدرات، أو جلبها استيرادا، وما شابه ذلك من السفر إلى الخارج بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن، مدة مماثلة لمدة عقوبة السجن المحكوم بها عليه، على ألا تقل مدة المنع عن سنتين، ولوزير الداخلية الإذن بالسفر للضرورة أثناء مدة المنع.
ووفقا لتوجيهات عليا بحسب عكاظ سيتم وضع أسماء مرتكبي جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية بعد خروجهم من السجن مباشرة