الاعداد السابقة للصحيفة
الثلاثاء23 ابريل

لا يجوز إيقاف نشاط المدرسة الأهلية أو إغلاقها إلا بموافقة وزارة التربية

منذ 10 سنة
0
6105
لا يجوز إيقاف نشاط المدرسة الأهلية أو إغلاقها إلا بموافقة وزارة التربية
خالد اليوسف

أكدت لائحة تنظيم المدارس الأهلية أنه لا يجوز إيقاف نشاط المدرسة الأهلية أو إغلاقها ولو مؤقتا إلا بعد أخذ موافقة خطية من وزارة التربية والتعليم.
وبينت المادة الثانية من اللائحة أنه لا يجوز فتح مدرسة أهلية أو نقل ملكيتها أو تغيير مقرها أو مرحلة التعليم فيها إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة وفقا للإجراءات والشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.

وأشارت المادة الثالثة إلى أنه يرخص بافتتاح المدارس الأهلية وفقا للأحكام الآتية:

• أولا: إذا كان طالب الترخيص من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية فيشترط أن يكون سعوديا أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحاصلا على الشهادة الجامعية، ألا يقل عمره عن 21 سنة، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ألا يكون قد سبق الحكم عليه تأديبيا بالطرد من الخدمة، أن يكون لديه القدرة المالية على إنشاء وتشغيل المدرسة الأهلية، وتحدد القواعد التنفيذية ضوابط ذلك.

• ثانيا: إذا كان طالب الترخيص من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية بما فيها الجهات غير الهادفة للربح والجمعيات الأهلية فيشترط أن يكون لديه تراخيص سارية المفعول صادرة من الجهات المختصة في المملكة، وأن يكون تقديم خدمات التعليم من بين أنشطته المرخص بها.

وجاء في المادة الرابعة أنه لا يجوز لمن صدر له ترخيص بافتتاح مدرسة أهلية أن يشغلها إلا بعد الحصول على موافقة بالتشغيل من الوزارة بعد التأكد من توافر المتطلبات الآتية: (أن يكون موقع المدرسة مناسبا وبعيدا عن كل ما يؤثر على الرسالة التعليمية التي تؤديها المدرسة، وفقا لما تتطلبه الوزارة والجهات المختصة الأخرى من اشتراطات في هذا الشأن، أن يكون مبنى المدرسة مصمما للأغراض التعليمية وسليما إنشائيا ومستوفيا لشروط الصحة والسلامة من الجهات المختصة.

وفقا لما تحدده القواعد التنفيذية، أن تكون المدرسة مجهزة بالأثاث والوسائل التعليمية الكافية، أن يكون للمدرسة مدير ووكيل أو أكثر لتولي مسؤولية النواحي التعليمية والتربوية والفنية والإدارية، أن يتوافر في المدرسة عدد كافٍ من المعلمين والموظفين والإداريين والفنيين، وذلك وفقا لما تضعه الوزارة من متطلبات في هذا الشأن). أما المادة الخامسة والعشرون فتتعلق بالعقوبات، وجاء فيها أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بأي من العقوبات الآتية: (الإنذار، غرامة مالية لا تتجاوز خمسمائة ألف ريال، إيقاف النشاط مؤقتا، وأخيرا إلغاء التراخيص).

التعليقات

اترك تعليقاً