رأى القاضي السابق ياسر البلوي، أنه لو تم تطبيق عموميات نظام الجرائم المعلوماتية على الزوجات اللاتي ينتهكن خصوصية جوالات أزواجهن لأصبح معظمهن في السجن.

وقال البلوي: “لو طبّقنا عموميات نظام الجرائم المعلوماتية تطبيقًا حرفيًا على الزوجات اللاتي ينتهكن خصوصية جوالات أزواجهن دون إذنهم، ويتصفحن رسائلهم الخاصة، ويراسلون منتحلين صفة الغير، ويعترضون البيانات، ويضعن تطبيقات التتبع ربما لأصبح 75% من الزوجات في السجن الآن لكنها حكمة الأزواج”.

ونشر البلوي نص المادة الثالثة من النظام والتي تضمنت أنه: “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الأتية:
التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي – دون مسوغ نظامي صحيح – أو التقاطه أو اعتراضه، الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا”.

وتضمنت أيضا: “الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أوإتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه. ع. الملا بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها، والتشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة”.