أكدت النيابة العامة أنه يُحظر إنشاء مواقع عبر الشبكة المعلوماتية بزعم جمع التبرعات بهدف تمويل منظمات إرهابية تحت ذريعة العمل الخيري خارج المملكة أو التبرع والإحسان في هذا الشأن.

وأضاف أن هذه الأعمال تنحصر في الجهات الرسمية المختصة بتلقى التبرعات للأعمال الإغاثية والإنسانية الدولية، وأن مخالفة ذلك تعرض مرتكبها للعقوبة.

وأكد أنه يجب يعاقب المخالف بالسجن لمدة 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال، وذلك وفقا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.