أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، حُكم قيام شخص بعرض منتجات شخص آخر وبيعها مقابل نسبة.

وقال الخثلان خلال حديثه في برنامج ” يستفتونك ” هذا تسويق ولا بأس به ولكن بشرط أن هذا المسوق لا يبيع مباشرة للزبائن وإنما يكون وكيلًا لصاحب المحل.

وأضاف : المهم أنه لايبيع مايملك وما يأخذه من صاحب المحل هو أجرة مقابل التسويق ولا بأس به.