أوضح ديوان المظالم، اليوم الأحد، آلية رفع الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا، وفقًا للمادة 45 من نظام المرافعات أمام المحكمة الإدارية العليا.

وذكر ديوان المظالم أنه يرفع الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا بصحيفة يودعها المعترض أو من يمثله لدى محكمة الاسستئناف الإدارية، التي أصدرت الحكم وفقا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى.

وأضاف : وأن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المعترض عليع وملخصًا عنه والأسباب التي بني عليها الاعتراض وطلبات الاعتراض ولايجوز التمسك بسبب من أسباب للاعتراض غير التي ذكرت في الصحيفة.

وتابع : فالأسباب المبينية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها وإن أبدى المعترض سببا للاعتراض يتعلق بحكم سابق لصدور الحكم المعترض عليه في الدعوى نفسها.