قضت المحكمة الجزائية المتخصصة، ابتدائيا، بسجن مواطن 16 سنة، لادانته بانتهاج الفكر التكفيري، وتخطيطه مع غيره بالقيام بعملية إرهابية بإحدى محافظات المملكة، وطرحه فكرة تفجير أحد مجمعات الأجانب السكنية، وحيازته لسلاحي رشاش وسلاحي مسدس والتدرب على فكهما وتركيبهما بقصد الإخلال بالأمن , وإتلاف بطاقتي أحوال عائدتين لمشبوهين لإخفاء حقيقة أمرهما.
وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بالسجن 16 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ، منها مدة ثلاث سنوات بموجب المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر ، ومدة سنتين بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ، ومدة سنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ، ومنعه من السفر خارج المملكة مدةً مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وأدانت المحكمة المتهم بعد اعترافه، بالتستر على ذوي التوجهات المشبوهة وطرحه كذلك فكرة خطف أو قتل مسئولين في الأجهزة الأمنية , وطرحه فكرة تفجير مصفاة نفط أخرى غير مصفاة بقيق التي تم استهدافها وتواصله مع أحد منفذيها.
ووصف المتهم أعضاء تنظيم القاعدة بالمجاهدين والشهداء, وعلمه بأن أحد الذين يجتمع بهم له علاقة بالهاربين من سجن الملز, ودخوله للشبكة المعلوماتية للاطلاع على إصدارات تنظيم القاعدة وقادته وحيازته لمواد تحوي ذلك, وتمويله الإرهاب بدعم الراغبين الذهاب لمناطق الفتنة للقتال فيها والمتواجدين فيها, وتنسيقه لعدد منهم في الذهاب إليها, وشروعه في السفر لتلك المناطق.