قضت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً على متهمين ، بسجن الأول 23 عاماً وتغريمه 5 آلاف ومنعه من السفر مدة مماثلة, كما قضت بسجن الثاني 10 سنوات وتغريمه 30 ألف ريال ومنعه من السفر 10 سنوات أيضا، بتهم الإنضمام لتنظيم القاعدة فى اليمن، ولتخطيط للقيام بعمليات إرهابية داخل المملكة، وتعاطي الحشيش والمسكرات وارتكاب جريمة الرشوة لبعض رجال حرس الحدود.

وأدانت المحكمة المتهم الأول، بعد أن ثبت لدى المحكمة ضلوعه بالانضمام لتنظيم القاعدة باليمن ونقضه البيعة الثابتة في عنقه لولي الأمر بمبايعته لقائد التنظيم في اليمن واستقبال بعض المنضمين للتنظيم ونقلهم ونقل الأسلحة والمتفجرات والذخيرة بينهم والتستر عليهم وعلى ما علمه من تنظيم القاعدة في اليمن من التخطيط للقيام بعمليات إرهابية ضد منشآت حكومية وأمنية وخدمية داخل المملكة والتحصن بها والاستيلاء عليها، كما ثبت لدى المحكمة اتفاقه مع أخيه عضو تنظيم القاعدة باليمن أن يكون جزءاً من الخلايا النائمة المتواجدة داخل المملكة بقصد القيام بأعمال تخريبية وخروجه من المملكة ودخوله إليها بطريقة غير مشروعة واستلامه شريحة اتصال للتواصل مع التنظيم، وتمويله الإرهاب بتلقيه مبالغ مالية من تنظيم القاعدة والاشتراك في استقبال وتهريب وترويج المخدرات في اليمن والشروع في تهريب كمية منها إلى داخل المملكة، كما ثبت تفريطه في جواز سفره برهنه لدى أحد الأشخاص في اليمن مقابل مبلغ مالي وتركه لديه وحيازته لجهازي هاتف محمول استخدمهما في التواصل مع أعضاء تنظيم القاعدة .

وقرر ناظرو القضية تعزيره على ذلك بأن يسجن لمدة ثلاث وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، منها ثلاثون شهرًا بناء على المادة “15” من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود ومنها سنة وستة أشهر بناء على المادة “17” من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر في تاريخ 11/5/1433هـ وتغريمه مبلغ وقدره خمسة آلاف ريال بناء على المادة “10” من نظام وثائق السفر ومصادرة جهازي الجوال المضبوطة معه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن لمدة ثلاث وعشرين سنة، كما ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول بتعاطي الحشيش المسكر وقررت جلده ثمانين جلدة دفعة واحدة بين مليء من المسلمين حد المسكر.

أما المتهم الثاني، فثبت لدى المحكمة إدانته بتهريب المخالفين لنظام الإقامة ومجهولي الهوية من وإلى المملكة عبر حدود المملكة مع اليمن مقابل مبالغ مالية وتواصله مع المهربين داخل وخارج المملكة لذلك الغرض والتستر عليهم واشتراكه في تهريب المدعى عليه الأول من اليمن إلى داخل المملكة واشتراكه في ارتكاب جريمة الرشوة التي تم دفعها لبعض رجال حرس الحدود مقابل إخلالهم بواجباتهم الوظيفية وحيازته لهاتف محمول استخدمه في التواصل مع المدعى عليه الأول ومخالفي الإقامة .

وقرر ناظرو القضية تعزيره على ذلك بالسجن مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها ثلاثون شهرا بناء على المادة “15” من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، ومنها خمس سنوات بناء على المادة الأولى من نظام مكافحة الرشوة مع غرامة مالية قدرها ثلاثون ألف ريال ومصادرة جهاز الهاتف المحمول المضبوط معه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن لمدة عشر سنوات.