منعت وزارة المالية تداول وبيع السلع التي تستخدم صوراً للعملة الرسمية، مشيرة إلى النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقودـ. جاء ذلك بعد التداول الواسع للعبة «سعودي ديل» اللوحية المتهمة بتزوير العملة السعودية.

ووجهت وزارة المالية خطاباً إلى وزارة التجارة والصناعة بحظر لعبة سعودي ديل، المتداولة على نطاق واسع في المحال التجارية، وذلك لاحتوائها على صور وفئات للعملة السعودية، مشيرة إلى النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود الصادر الذي يقضي بمنع بيع وتداول السلع التي تستخدم العملات أو صورها أو تصاميمها في تعبئة وتغليف بعض المنتجات، حسبما ذكرت مصادر.

وطالب مجلس الغرف السعودية، في خطاب موقع من مساعد الأمين العام لشؤون الغرف أحمد السماعيل على منسوبي الغرف بعدم تداول وبيع المنتجات التي تحمل العملة السعودية وصورها أو تصاميمها إلا بعد أخذ الموافقة الرسمية من مؤسسة النقد العربي السعودي وفقاً للأنظمة المرعية.

وتضمن نص الخطاب: «نفيدكم بتلقي المجلس خطاب وزارة التجارة والاستثمار رقم ٢٠٤٤ بتاريخ ١١-١-١٤٣٨هـ بخصوص تلقي الوزارة خطاب وزير المالية رقم ٩٣٠٩ وتاريخ ١٧-١٢-١٤٣٧هـ المشار فيه إلى النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٢ وتاريخ ٢٠- ٧ -١٤٧٩، القاضي بمنع بيع وتداول السلع التي تستخدم العملات أو صورها أو تصاميمها في تعبئة وتغليف بعض المنتجات».

وأضاف الخطاب: «نظراً إلى بيع اللعبة التي تحتوي على صور لفئات العملة السعودية في العديد من المكتبات والمحال التجارية، نأمل من التجار وأصحاب المنشآت والمصانع الالتزام بعدم تداول وبيع المنتجات التي تحمل العملة السعودية أو صورها أو تصاميمها، إلا بعد أخذ الموافقة الرسمية من مؤسسة النقد العربي السعودي وفقاً للأنظمة».

وأكد النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، «أن كل من صنع أو حاز بقصد البيع لأغراض ثقافية أو صناعية أو تجارية قِطعاً معدنية أو أوراقاً مشابِهة في مظهرِها للعُملة المتداولة نظاماً في السعودية، وكان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على سنة واحِدة وبغرامة لا تتجاوز ألفي ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وأبان النظام إلى «أن كل من طبع أو نشر أو استعمل الأغراض المذكورة في المادة الرابعة من هذا النظام، صوراً تمثل وجهاً أو جزءاً من وجه لعملة ورقية متداولة نظاماً في السعودية، من دون أن يحصل على ترخيص من الجِهات المختصة، ويعمل بالقيود المفروضة في هذا الترخيص، يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تتجاوز ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين».