أصدرت محكمة الاستئناف في دبي قرارها بتأييد حكم قضائي سابق أصدرته المحكمة الابتدائية في الإمارة بحبس متهم من جنسية دولة عربية ثلاثة أشهر، وتغريمه 10 آلاف درهم، بتهمة “الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة لطليقته”، بعدما ثبّت جهاز تعقب وتنصت في سيارتها الخاصة، بهدف رصد تحركاتها واستراق السمع لمحادثاتها أثناء قيادة المركبة.
وتعود حيثيات القضية إلى عام 2010، عندما أشار المتهم إلى المجني عليها (كانت زوجته حينها)، بالذهاب إلى أحد محلات إكسسوارات السيارات، لتعتيم زجاج السيارة محل القضية، ما تطلب ترك المركبة يوماً كاملاً لدى المحل ذاته، فيما لاحظت المجني عليها بعد استرجاع المركبة أن زوجها (المتهم) بات على علم بكل تحركاتها المكانية، والمحادثات التي تتم بينها وبين صديقاتها وهي داخل السيارة”.
وسارعت السيدة حينها إلى الإدارة العامة لأمن الدولة في شرطة دبي، وأبلغت عن الواقعة، لتتم إحالة المتهمين الأول والثاني إلى النيابة العامة، فيما أنكرا أثناء التحقيق التهم المنسوبة إليهما، في حين قرر المتهم الأول (الزوج السابق) أن ما حدث كان أثناء ما كانت المجني عليها زوجته، وأن الواقعة حدثت أثناء ملكيته الشخصية للسيارة، وقبل نقل الملكية وبيع السيارة إلى المجني عليها”.
ونفى المتهم الثاني، ويعمل مدير لشركة متخصصة في أنظمة تحديد المواقع وخدمات الرصد والمتابعة الأمنية، وهي خدمات تقدم للشركات فقط وليس للأفراد، التهمة المنسوبة إليه، قائلاً في محاضر النيابة العامة، إنه “لم يكن يعلم بضرورة الحصول على ترخيص من الجهات المختصة حين طلب منه المتهم الأول زرع جهاز التعقب في المركبة العائد ملكيتها للمجني عليها”، معللاً “أنه قبل 2012 لم يكن يعلم بعدم جواز تركيب مثل تلك الأجهزة في مركبات الأفراد”.