يناقش مجلس الشورى مقترح أحالته إليه هيئته العامة، بشأن وضع حد أدنى لرواتب الموظفين السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية.

وكان عضو المجلس الدكتور محمد آل ناجي،تقدم بمقترح يتمثل في تعديل الفقرة (ب) من المادة (19) من نظام التأمينات الاجتماعية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم 2/3 وتاريخ 3/9/1421.

وتنص الفقرة (ب) من المادة 19 على: “يكون الحد الأعلى للأجر الخاضع للاشتراك 45 ألف ريال شهرياً، ويجوز للائحة زيادة هذا الحد تبعاً لما يتبين من مراجعة مستويات الأجور بين مدة زمنية وأخرى». وبعد التعديل أُضيفت له عبارة: “الحد الأدنى للأجر الخاضع للاشتراك خمسة آلاف ريال شهرياً”.

وأوضح ” آل ناجي ” أن هذا المقترح يهدف إلى وضع نص في النظام يضع حدا أدنى للأجر الخاضع للاشتراك، وتوفير مصدر دخل للمشترك بعد تقاعده يتقارب مع دخله الحقيقي أثناء العمل، مما يسهم في الرفاهية والأمن الاجتماعي والحد من الفقر، وإعطاء صورة حقيقية لأجور المساهمين لتوفير معلومات دقيقة عن الأجور تساعد صناع القرار والمخططين والمحللين.