أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن بتأييده تنظيم (داعش) الإرهابي وتأثره بأخباره وما يقوم به من أعمال في العراق وسوريا ودعوة الآخرين إلى نصرة أتباعه من خلال قيامه بكتابة وإرسال عدد من التغريدات في ذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وحيازته مستندات وملفات حاسوبية عن صنع المتفجرات، وصور ومقاطع فيديو إباحية، ومخالفته لما تعهد به من السابق عند إطلاق سراحه في قضيته السابقة.

وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه على ما ثبت في حقه بسجنه مدة أربع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه في 2/12/1435هـ, ويحسب من المدة المحكوم بها ثلاث سنوات وفقاً للأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ، والباقي من المدة وفقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة الحاسب الآلي ووسائطه المضبوطة بحوزة المدعى عليه وفقا للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومنعه من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.