فيما خلا دليل تقديم الخدمات الكهربائية من ضوابط تحدد آلية تقسيط فاتورة الكهرباء، أوردت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج 3حالات لذلك فيما يخص الفاتورة العادية، وذكرت أن التقسيط لا يتم إلا في حالات تراكم الاستهلاك بسبب خطأ من الشركة، كما يحق للمشترك الاتفاق مع الشركة على دفع مبلغ شهري ثابت مقابل استهلاك الكهرباء وتتم تسوية الفرق في نهاية العام. علاوة على التقسيط حال استبدال العداد دون علم المشترك.

وحذرت الهيئة المستهلكين من إعادة الخدمة الكهربائية من قبلهم بعد فصلها من شركة الكهرباء، وعدت ذلك تعدياً على مرفق عام، ويطبق عليه نظام حماية المرافق العامة وفقاً للائحة قواعد الضبط، وتقدير تكاليف إصلاح الأضرار والتعويضات وتحديد العقوبات لمخالفات التعدي على مرافق مقدمي الخدمة الصادرة بقرار وزير المياه والكهرباء رقم 886/1 وتاريخ 2 /11 /1433، إذ يتم تغريم من يعيد الخدمة من تلقاء نفسه بـ 3 آلاف ريال عن كل عداد.

وأضافت “ووفقاً للائحة المذكورة فإن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج هي الجهة المعنية بدراسة مخالفات التعدي على مرافق الكهرباء، وتحديد غرامات هذه المخالفات وفق قواعد محددة، ولا يحق لمقدم الخدمة فرض أي غرامة أو تحصيلها، ومن الحالات التي تصنف كمخالفات تعدّ على مرافق مقدم الخدمة مثل حالات العبث بالعدادات وتوصيلاتها بغرض تخفيض الاستهلاك أو تغيير سعة القاطع من قبل المستهلك”.

وأشارت الهيئة إلى أن قيمة الغرامات تختلف باختلاف نوع المخالفة المرتكبة، كما أن الغرامة تزداد عند تكرارها مرة أخرى، وفي كل الأحوال فإن المستهلك المرتكب للمخالفة ملزم بسداد أي استهلاك غير مسجل نتيجة المخالفة، كما أنه ملزم بتكاليف إصلاح الضرر الناتج عنها، إضافة إلى قيمة الغرامة التي تحددها الهيئة.

متى يتم تقسيط الفاتورة؟
في حال تراكم الاستهلاك بسبب خطأ من الشركة
للمشترك الاتفاق مع الشركة على دفع مبلغ شهري ثابت مقابل الاستهلاك وتسوية الفرق نهاية العام
استبدال العداد دون علم المشترك