الاعداد السابقة للصحيفة
الاحد21 ابريل

تكليف «الادعاء العام» بتبليغ المتهمين بالقضايا

منذ 9 سنة
0
3109
تكليف «الادعاء العام» بتبليغ المتهمين بالقضايا
الرياض

كشفت مصادر عدلية مطلعة عن نقل عبء تبليغ المتهمين بالقضايا الموجهة ضدهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، إذا كانت الهيئة طرفاً في القضية، وإعفاء ديوان المظالم من ثقل التبليغ. وأكد الديوان عدم قبول النظر في أي دعوى لم يثبت صحة تبليغ المتهم فيها، وعدم حضوره الجلسات، بسبب عدم التبليغ.

وبينت المصادر بحسب «الحياة» أن هذا القرار جاء بعد عدد من الأحكام الصادرة من ديوان المظالم، والتي تفيد برفض الدعوى، لعدم تبليغ المتهم بها وموعد الجلسة، ما أوجب صدور قرار يفيد بتوجيه الاختصاص بالتبليغ إلى المدعي العام.

وأكدت أن هذا يأتي وفقاً «لحماية المتهم، والنظر إلى الأصل في الإنسان، وهو البراءة»، موضحة أن «الأنظمة حمت المتهم بجملة من الضمانات، ومنها ضمانات عند رفع الدعوى إلى المحكمة، ومن أهم الضمانات المقررة حق المتهم بتكليفه بالحضور أمام المحكمة، ووفقاً لما ما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية، الذي أوجب إبلاغ المتهم بلائحة الدعوى المرفوعة ضده، وفقاًً لإجراءات محددة وواضحة».

ونص النظام ذاته على أن «تُبلغ ورقة التكليف بالحضور إلى المتهم نفسه، أو في مكان إقامته، وفقاً للقواعد المقررة في نظام المرافعات الشرعية، إذ إن عدم التبليغ يؤدي إلى تفويت ضمانة من ضمانات المتهم في إعطائه الوقت الكافي، لإعداد دفاعه والاستعداد لمرحلة المحاكمة، واختيار محام له، وغير ذلك ما بين الوقت الفاصل بين التكليف بالحضور والموعد النظامي للجلسة».

كما تظهر أهمية التكليف بالحضور في عدم جواز محاكمة المتهم عن واقعة غير التي وردت في ورقة تكليفه، أو لائحة الدعوى، وأنه لا سبيل للمتهم في معرفة ما يطرأ على اتهامه إلا بإبلاغه بورقة التكليف وإعلامه بما رفع بشأنه، ما يعد الإخلال به «عيباً جوهرياً»، يمس بحق من حقوقه، ما يترتب عليه بطلان الإجراء، وما بني عليه من إجراءات.

التعليقات

اترك تعليقاً