أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن لائحة الحقوق والمزايا المالية الواردة في نظام الخدمة المدنية تضمنت مواد تبين آلية تعويضات الإصابة أو الوفاة بسبب العمل، حيث تنص المادة الخامسة والثلاثون من اللائحة على أن يمنح الموظف تعويضاً قدره 100 ألف ريال في حالة الوفاة أو حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن أداء العمل بصورة قطعية، ويشترط في ذلك أن تكون الوفاة أو الإصابة ناشئتين بسبب العمل، على أن يعوض عن كامل رصيده من الإجازات.
وأبانت أن الموظف الذي يتعرض لإصابة أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة ويكون ذلك بسبب تأدية العمل ودون أخطاء من الموظف أو أثناء الذهاب إلى العمل والعودة منه، فإنه يستحق إجازة مرضية قدرها سنة ونصف براتب كامل.
وأشارت الوزارة إلى أن الموظف الذي لم يباشر عمله بعد انتهاء هذه المدة، يعرض أمره على اللجنة الطبية لتقرر إما إحالته على التقاعد ويصرف له راتباً تقاعدياً يعادل 80 % من الراتب الأساسي الأخير الذي كان يتقاضاه، أو تمديد إجازته مع تحديد المدة الإضافية ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب، وإذا قررت اللجنة الطبية ضرورة معالجة الموظف المصاب خارج المملكة تصرف له نفقات سفره وعلاجه مهما كانت المدة.
التعليقات
بالتوفيق
سبحانك ربي لا إله إلا انت …
خير ان شاء الله ……….
حلو فقرة العلاج بس هل تكون بسرعه حسب التقرير وﻻ لزوم تكون فيه مناشدة لاصحاب القلوب والسمو .
ثانية 100 الف تعويض عن الوفاة بسبب العمل حرام عليكم مو تكون دية رقبة ادمي تسببتوا بقتله ويكون المبلغ دية شرعية ام عندكم تخفيض او استخفاف بدمه ماكفاكم تقاعس وتكدس الترقيات اللي يتقاعد الشخص ماحقق سوى ترقيتين او ثلاث واللي عندة واوووو كبير يمددون له عشان ينتف له اخر ترقيه شتان شتان ):
اترك تعليقاً