Slaati

المدنية: مدة الإعارة لا تزيد على ست سنوات والإجازة الاسثنائية لا تحسب من مدة الترقية

منذ 12 سنة05067
 المدنية: مدة الإعارة لا تزيد على ست سنوات والإجازة الاسثنائية لا تحسب من مدة الترقية

مشاركة

نايف المسلم

أكد مجلس الخدمة المدنية في قرار جديد عدم شمول الإجازة الاستثنائية أو من كف يده عن العمل من احتساب مدد هذه الفترات في المدة النظامية للترقية التي حددت بأربع سنوات، فيما ذكرت ان الموظف الحكومي لا يحصل على إعارة أكثر من ست سنوات خلال مدة عمله في الدولة.

وجاء في القرار بحسب"الرياض" أن يكون المرشح للترقية قد أكمل أربع سنوات على الأقل في المرتبة التي يشغلها، من غير أن تحتسب مدة الإجازة الاستثنائية، ولا مدة الإعارة لغير المنظمات الدولية أو الإقليمية أو المؤسسات والهيئات العامة، أو مدد (الابتعاث) أو (الإيفاد للدراسة) أو (الإجازة الدراسية) إذا لم يتحقق الغرض من أي منها، اضافة لمدد الغياب إذا لم تحتسب إجازة رسمية، أو مدة كف اليد إذا صدر بحقة عقوبة.

وجاء في حيثيات القرار بأن مجلس الخدمة المدنية درس بشأن إمكانية احتساب مدة الإعارة للمؤسسات والهيئات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بما لا يقل عن 25 في المائة، لغرض إكمال المدة اللازمة للترقية".

وقالت: "إنه بعد الاطلاع على محضر اللجنة التحضيرية للمجلس التي أعدتها الأمانة العامة المشتملة على المعلومات المتوفرة عن الموضوع، رأت أن عمل الجهات الحكومية متقارب فيما بينها إلى حد كبير، وأن أعداد المعارين من كل وزارة ليس بالعدد الكثير، بالإضافة إلى أن مدد الإعارة ليست بالطويلة فهي لا تزيد عن سنة واحدة، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد لا تزيد في مجملها عن ست سنوات خلال مدة خدمة الموظف في الدولة".

وزادت: "واقتناعاً من المجلس بالمسوغات الواردة في عرض وزارة الخدمة المدنية، وبما أوصت به اللجنة التحضيرية في محضرها، فإنها قررت أنه يجب أن يكون المرشح للترقية قد أكمل أربع سنوات على الأقل في المرتبة التي يشغلها، من غير أن تحتسب مدة الإجازة الاستثنائية، ولا مدة الإعارة لغير المنظمات الدولية أو الإقليمية أو المؤسسات والهيئات العامة، أو مدد(الابتعاث) أو (الإيفاد للدراسة) أو (الإجازة الدراسية) إذا لم يتحقق الغرض من أي منها، اضافة لمدد الغياب إذا لم تحتسب إجازة رسمية، أو مدة كف اليد إذا صدر بحقة عقوبة.

وكانت المادة السابقة تقول "تكون إعارة خدمات شاغلي المرتبة (الثانية عشرة فما دون أو ما يعادلها) بقرار من الوزير المختص لمدة لا تزيد عن سنة، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد لا تزيد كل منها عن سنة، على ألا تزيد مدة الإعارة المتصلة عن ثلاث سنوات، ولا تجوز إعادة إعارة خدمات الموظف مرة أخرى إلا بعد مضي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ إكماله الحد المشار إليه، ولا يجوز ان يزيد مجموع مدد إعارة الموظف عن ست سنوات خلال مدة خدمته في الدولة".

التعليقات ()

مشاركة

أخر الأخبار

d81f1d3a-7a21-460c-87f4-3ca4158bc09a.jpg
الرياض الخضراء تبدأ أعمال التشجير وتطوير متنزه ظهرة نمار.. صور
الرياض
منذ 14 دقيقة
0
1378
5b7655e5-c077-4621-bbc4-6911c7eb4558.jpg
توظيف 65 ألف مواطن في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بدعم تجاوز 273 مليون
الرياض
منذ 16 دقيقة
0
1387
63ff8d58-f11f-4da7-97ae-329dee89c3a5.jpg
التجارة تغرم متجرين إلكترونيين 46 ألف ريال لتأخر تسليم المنتجات
الرياض
منذ 23 دقيقة
0
1419
807d01d5-ecd9-4183-8560-76a08f41891b.jpg
ضبط مخالفين لنظام البيئة
الرياض
منذ 37 دقيقة
0
1462
00392aee-fbf9-4ef4-ad74-26d340049b14.jpg
الداود: جدولة الدوري ظالمة وقد تضيع على النصر الصدارة.. فيديو
الرياض
منذ 38 دقيقة
0
1470
إعلان
مساحة إعلانية
المدنية: مدة الإعارة لا تزيد على ست سنوات والإجازة الاسثنائية لا تحسب من مدة الترقية - صدى الالكترونية أخبار محلية سعودية وعربية ودولية إقتصادية وإجتماعية ومال واعمال ورياضة وشئون المرأة